|
مواد اللائحة
المادة
(1)
يشترط لقيد الطالب فى الدبلوم المهنية في
التربية " شعبة التربية الخاصة " أن يكون حاصلاً علي درجة
الليسانس في الآداب والتربية ، أو درجة البكالوريوس في العلوم
والتربية، أو حاصلاً على الدبلوم العامة فى التربية شريطة أن لا
يقل معدله التراكمى عن جيد فى الدرجة الجامعية الأولى .
المادة (2)
يجوز لمن لم يسبق له الالتحاق بالدبلوم
المهنية من طلاب الدبلوم الخاصة الالتحاق بها للتخصص في أحد
تخصصاتها تمهيداً للتسجيل بها في درجة الماجستير0
المادة (3)
مدة الدراسة لنيل الدبلوم المهنية " شعبة التربية
الخاصة " سنة جامعية واحدة مقسمة إلى فصلين ، وألا تقل مدة الدراسة
فى الفصل عن خمسة عشر أسبوعاً .
المادة (4)
يختار طالب الدبلوم المهنية شعبة التربية
الخاصة فئة من فئات ذوى الاحتياجـــات الخاصـــة ( الصم / العميان
) ، وتكون الدراسة فيها نظرية ، وعملية .
المادة (5)
لجميع المقررات أعمال فصلية تعطى للطالب من
خلال مواظبته ومشاركته فى الدراسة ، وتخصص لها نسبة 20% من الدرجة
الكلية للمقرر .
المادة
(6)
تتطلب طبيعة بعض المقررات اختبارات عملية
تخصص لها نسبة 20 % من الدرجة الكلية بالإضافة إلى درجة الأعمال
الفصلية ، وهذه المقررات هى : استراتيجيات التدريس ( الصم
/العميان) ، تكنولوجيا التعليم ( الصم/ العميان ) ، علم النفس
الفسيولوجى بينما تتطلب طبيعة مقررى تواصل ( الصم/ العميان) ، قاعة
البحث اختبارات شفهية تخصص لها نسبة 20 % من الدرجة الكلية
بالإضافة إلى درجة الأعمال الفصلية للمقررين .
المادة (7)
التدريب الميدانى مقرر متصل طوال العام
تحدد درجته بمائة درجة تعطى للطلاب من خلال التدريبات العملية
بالمؤسسات التربوية التى يتدربون بها وأعمال السنة ، والاختبار
التحريرى ؛ حيث تخصص نسبة 60% من الدرجة الكلية للمشرفين على
الطلاب من المؤسسات التربوية، 20 % من الدرجة الكلية لمدراء تلك
المؤسسات نظير متابعتهم لانتظام الطلاب ومشاركتهم فى أنشطة المؤسسة
التربويـــة ( أعمال سنة ) ، 20% من الدرجة الكلية تخصص للامتحان
التحريري المخصص له ساعة نظرية ، على الا يقل عدد ساعات التدريب
الميداني عن 120 ساعة فى العام .
المادة ( 8 )
يختص مجلس قسم علم النفس بتحديد السادة المشرفين
على مجموعات التدريب الميدانى من أعضاء هيئة التدريس والمشرفين على
الطلاب من المؤسسات التعليمية التى يتدربون بها ، نظير مكافأة
مالية تحدد من الجامعة للمشرفين .
المادة ( 9 )
يجوز لمجلس الجامعة بناءً علي رأي مجلسى الكلية
والقسم المختص أية تعديلات في المقررات ، وعدد ساعات الدراسة
النظرية والعملية ، ونظم الامتحانات لأي مقرر فيها
.
المادة ( 10 )
لمجلس الكلية بناء علي طلب مجلس القسم
المختص أن يحرم الطالب من التقدم للامتحان النهائي من مقررات القسم
كلية أو بعضها إذا تجاوزت نسبة الغياب 75% من إجمالي الساعات
. وفي هذه الحالة يعد الطالب راسباً في المقررات التي
حرم من التقدم للامتحان فيها
.
المادة ( 11 )
يعقد امتحان الدبلوم المهنية " شعبة التربية الخاصة
" في نهاية كل فصل دراسى ، ويتألف الامتحان من اختبارات تحريرية
،وعملية ، وشفهية للمقررات التي درسها الطالب وفقاً لجدول الامتحان
.
المادة ( 12 )
يحق
للطالب الراسب فى مقرر أو مقررين دخول دور ثان يعقد فى شهر نوفمبر،
وإذا تغيب أو رسب في ثلاث مقررات أو اكثر يعتبرا راسباً ، ويجوز
لمجلس الكلية أن يعيد قيده فيعيد المقررات التى رسب بها دراسة
وامتحاناً ، وإذا رسب مرة أخرى يلغى قيده .
المادة (13)
يقدر نجاح الطالب فى الدبلوم المهنية "
شعبة التربية الخاصة " بأحد التقديرات الآتية سواء فى المقرر
الواحد أو فى المجموع الكلى للمقررات الدراسية "
- ممتاز (م) من 90% فاكثر من الدرجة .
- جيداً جداً (جـ جـ ) من
80 % إلى اقل من 90% من الدرجة .
- جيد ( حـ) من
70% إلى اقل من 80 % من الدرجة .
- مقبول ( ل) من
60 % إلى اقل من 70% من الدرجة .
كما يقدر رسوب الطالب بأحد التقديرين الآتيين :
- ضعيف ( ض) من 40 %
إلى اقل من 60 % من الدرجة .
- ضعيف جداً (ض جـ) اقل من 40
% من الدرجة .
المادة ( 14)
يحدد فى الشهادة التى تمنح للطالب بعد
اجتياز امتحانات الدبلوم المهنية " شعبة التربية الخاصة " (الصم /
العميان) تقديره العام فى تخصصه الدقيق
المادة (15)
يتم تدريب الطلاب ميدانياً مرة واحدة
أسبوعياً لمدة 4 ساعات ، ويقوم بالأشراف عليهم أعضاء هيئة التدريس
بقسم علم النفس والمناهج وطرق التدريس بالاشتراك مع المختصين
بالتربية الخاصة .
|